دلالة على ذلك; لأن المستفاد منها، أن اعتبار معلومية الأجل; لأجل دفع الغرر، وأن الجهالة بهذا المقدار مضرة، فتلغى خصوصية المثمن والسلم، فما في بعض التعليقات (1): من استعجابه لكلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) في غير محله.
ولا فرق في الأجل بين القصير والطويل، إذا لم يكن طول الأجل بحيث يخرج شرطه عن كونه عقلائيا، كألف سنة ونحوها; مما يعد شرطه خارجا عن القرار العقلائي.
فما في محكي «الدروس»: من أن الصحة أقرب (3) وقبله الشيخ أيضا (4)، لا يخلو من إشكال ومنع، ومجرد حلوله بموت المشتري، لا يجعل القرار عقلائيا، ولا سيما إذا احتمل عدم الحلول إلى سبعين سنة.
وبالجملة: شمول أدلة تنفيذ المعاملات لمثل ذلك محل إشكال.
وأما ما ورد في الروايات; من النهي عن التأخير إلى ثلاث سنين، كرواية «قرب الإسناد» (5) وغيرها (6)، فمحمول على الكراهة أو الإرشاد، كما يظهر بالتأمل فيها.
ثم إنه لو جعل مدة أزيد من عمر المشتري، وكان الحكم الشرعي حلوله عند موته، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لا من جهة اللغوية; فإنه يمكن أن