بالنسيئة، وليس فيها خلاف القواعد المحكمة كما قالوا (1).
والظاهر أن القول بالبطلان واشتهاره بينهم، إنما هو من اجتهادهم، لا لأمر آخر، فلا تكون الشهرة بل الإجماع في مثل هذه المسألة حجة، والله العالم.
وحينئذ فالعمل بالروايتين متعين، بعد ما كانت إحداهما صحيحة، والأخرى موثقة، لكن يقتصر على موردهما، فلو بيع بثمنين نسيئة يحكم بالبطلان.