مع الإطلاق (1)، واستحسان الشيخ الأعظم (قدس سره) إياه (2); فإن العقد الإنشائي، لم يكن مبنيا على ذلك، بل هو حكم عقلائي مترتب عليه.
كما ظهر أن اشتراط التعجيل في ضمن العقد، ليس مؤكدا لمقتضى العقد، ولا للحكم العقلائي المتأخر برتبتين، بل الشرط تأسيس كما أشرنا إليه (3).
وثمرته - مضافا إلى ثبوت الخيار عند التخلف - لزوم التعجيل; عملا بالشرط ولو مع عدم المطالبة، ولا سيما إذا كان المشروط له غافلا، أو جاهلا، بل ومع علمه، إلا إذا كان السكوت رفضا لحقه، وإمهالا لصاحبه; فإن السكوت يمكن أن يكون لأجل حصول التخلف، وثبوت الخيار، بناء على ثبوته مع إمكان الإجبار أيضا.
ودعوى: أن هذا الشرط محمول على التعجيل عند المطالبة (4) خالية عن الشاهد بعد إطلاق الشرط، واحتمال أن يكون الشرط لأجل الاستغناء به عن المطالبة; لكونها أمرا شاقا على الشارط.
وكيف كان: لا يكون شرط التعجيل، من الشرط المجهول الموجب للبطلان; لأنه أمر عرفي يحمل الشرط عليه، وفي مثله لا يكون غررا عرفا.
وإن شئت قلت: إن التعجيل على فرض كونه ذا مراتب، محمول على التعجيل في أول الأزمنة; أي التعجيل في التعجيل، فإن أصله ثابت بلا شرط، فهو لأمر زائد.