وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٨
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5).
(23685) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف (2).
3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد (23686) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم...
الحديث.
(23687) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

(٥) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.
٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.
(١) في المصدر: محمد بن حباب الجلاب.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / 5.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست