ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5).
(23685) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف (2).
3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد (23686) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم...
الحديث.
(23687) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم