قبيل انصراف المطلق إلى بعض حصصه، بل ظاهر العقد مطلقا هو التبادل فعلا، ومع عدم اشتراط التأجيل يجب رد ما ل الغير إلى صاحبه.
والذي يمكن أن يقال تأييدا لكلام الفقهاء: هو أن البيع الذي هو التبادل الإنشائي الاعتباري، وسيلة لدى العقلاء للأخذ والإعطاء، ونظرهم إلى العقد آلي للتوصل إلى العوضين، والتسليم والتسلم، وإن لم يكن مفاد العقد، ولا كان العقد - أي التبادل الإنشائي - مبنيا عليه، بحيث يعد من الشرط الضمني، ويكون الخيار عند تخلفه، لكنه من الأحكام العقلائية المترتبة على العقد; في الرتبة المتأخرة عن الحكم بحصول الملكية.
وهذا الحكم المترتب علي العقد ليس هو محض لزوم رد ما ل الغير إليه، كرد الأمانة أو المغصوب، بل له حيثية زائدة; وهي لزوم الوفاء بالعقد، بحيث لو لم يف أحدهما لم يلزم الوفاء على الآخر، وهذا من أحكام العقد بما هو كذلك.
وعلى هذا فيصح أن يقال: إطلاق العقد - بمعنى عدم اشتراط التأجيل فيه - محمول على النقد، ويجوز لكل منهما مطالبة صاحبه بالتسليم; للحق العقلائي زائدا على أصل الملكية، ويجب على كل منهما الوفاء وجوبا عقلائيا.
ومما ذكرناه يظهر: أن تعليل العلامة (قدس سره) (1)، غير موافق لما قالوا: من أن إطلاق العقد يقتضي النقد (2)، وإن كان صحيحا في نفسه; فإن وجوب رد ما ل الغير إليه عند المطالبة أمر، ووجوب الوفاء بالعقد أمر آخر، وكون العقد بلا شرط تأجيل الثمن، محمولا على النقد - بحيث يترتب عليه بعد تحققه لزوم الوفاء به مع المطالبة - أمر ثالث.
كما يظهر النظر في محكي كلام الشهيد الثاني (قدس سره): من ثبوت خيار الشرط