الحال عند المطالبة، أو مطلقا، أو في الاستقبال كذلك، فليس من مقتضيات العقد.
ولا معنى لأن يقال: إن إطلاق العقد، يقتضي أن يؤدي ما ل الغير إذا طالبه، بل الصحيح أن يقال: إذا لم يشترطا التأجيل في الثمن، فالحكم العقلائي والشرعي المترتب على نتيجة العقد، هو وجوب أدائه حينما طالبه، من غير أن يكون ذلك من مقتضيات العقد، إلا على التأول والمسامحة.
ولا يظهر من رواية عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى، ثم افترقا، فقال: «وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد» (1) إلا وجوب الأداء وأنه نقد، وأما أن ذلك من مقتضيات العقد، أو أنه حكم شرعي متعلق به إذا لم يشترطا التأجيل، فلا تدل عليه.
وعلى ذلك: لو اشترطا التعجيل يكون تأسيسا، لا تأكيدا، وتترتب عليه أحكام الشرط وتخلفه، فما في بعض التعليقات: من أن شرط التعجيل، مؤكد للإطلاق على الوجه المتعارف للشرط، هو الإسراع عند المطالبة، وعدم المماطلة في الأداء (2) غير وجيه.
وأما دعوى انصراف العقد إلى النقد بهذا المعنى المطلوب لهم; من أنه إذا طالب يجب عليه الأداء (3) فغير واضحة.
إلا أن يقال: بانصرافه إلى التبادل الفعلي، وهذا صحيح، لكنه ليس من