ضرورة أن ما ورد في لسان الأدلة، يحمل على المعاني العرفية، كما في سائر المقالات.
فما في تعليقة المحقق الخراساني (قدس سره): من أن المراد من لفظ «الخيار» في الأخبار غير معلوم; لاحتمال أن يراد به جواز استرداد العين بالفسخ، فيشكل التمسك بمثل «البيعان بالخيار» ولا مجا ل للاستصحاب بعد التلف (1).
غير مرضي; لأن لفظ «الخيار» في الأخبار محمول على ما هو معناه عند العقلاء، والأصحاب بما هم عقلاء، ذهبوا إلى أن الخيار حق فسخ العقد، وليس لهم في ذلك اصطلاح مقابل العرف والشرع، كما لا اصطلاح للشرع مقابل العرف.
وقوله: «لاحتمال أن يراد به جواز الاسترداد» إن كان المراد به الاسترداد الخارجي، فلا شبهة في فساده.
وإن كان المراد، الاسترداد في الملكية، فلا يعقل أن يراد به استرداد الملكية الحقيقية; لما أشرنا إليه من امتناعه، فلا بد من إرادة الاسترداد الاعتباري الإنشائي، وعلى فرضها فلا يتقوم ذلك ببقاء العين، بل يصح مع تلفها، ويظهر وجهه بالتأمل فيما قدمناه هاهنا وسابقا.
وأما ما ورد فيه لفظ «الرد» أو «الاسترداد» كما في أخبار خيار العيب (2) فقد سبق أنه كناية عن خيار الفسخ (3)، فالمراد بقوله (عليه السلام): «له أن يردها» أو «ليس له أن يردها» هو حق الفسخ وعدمه، بعد عدم معنى صحيح للرد