وابن حمزة، والطبرسي (رحمهم الله)، على ما حكي (1).
واستدل عليه برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا تورث الشفعة» (2).
وطلحة وإن كان بتريا (3)، لكن عن الشيخ في «الفهرست»: أن كتابه معتمد (4).
ولو سلمنا ثبوت الإرث فيها بإطلاق الآية المتقدمة (5) والنبوي (6)، وتركنا رواية طلحة، لكن لا دليل على كيفية ثبوته، وهي أيضا محل خلاف، والقرينة العقلية المتقدمة الحاكمة بثبوته لصرف الوجود، أو للمجموع، قائمة في المقام، ولازمه عدم السقوط إلا بإسقاط الجميع، وعدم حصول التملك إلا بتملك الجميع، وعدم كونه على نسبة السهام.
ولو فرض ثبوت الشهرة على خلاف ما ذكر، فهي مبنية على اجتهادهم من أدلة الإرث، ومثل هذه الشهرة ليست بحجة.
وأما ما قيل في مقام الدفع عن استقلال كل بالعفو: من أن ذلك ليس بالإسقاط حتى يقال: لا حق إلا للمجموع، بل من باب إخراج نفسه عن