فرضت صحة الانحلال في بعض الحقوق، لا إشكال في أن حق الخيار ليس منها.
فتحصل مما ذكر: أن حق الخيار حق شخصي، وموجود جزئي، غير قابل للكثرة، فلا يعقل أن يصير بالنقل كثيرا، كما لا يعقل انتقاله بوجوده الخارجي إلى طبيعي الوارث، القابل للصدق على الكثيرين; بمعنى تكثره بتكثر الأفراد، وأما انتقاله إلى المجموع المعتبر شيئا واحدا، أو إلى صرف الوجود، فلا مانع منه.
ثم إن الظاهر من النبوي (1) لولا القرينة العقلية، هو طبيعي الوارث، وبمقتضى القرينة - وهي وحدة الحق وجزئيته الحقيقية - هو صرف وجوده، الموجود بوجود الكثير بنحو الوحدة.
وأما الحمل على المجموع، فخلاف الظاهر جدا، بل ترك للعمل به; فإن المجموع هو الأفراد المعتبرة واحدا، لا طبيعي الوارث، ولا جنسه، والظاهر منه هو الجنس، لا الأفراد، والحمل على الصرف مع القرينة، أخذ بظاهره من جهة; وهي كون الموضوع هو الطبيعة والجنس، والقرينة دالة على اعتبار الوحدة فيها، فالطبيعة محفوظة، وزيد عليها اعتبار.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) لبيان الحمل على المجموع: من أن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق غير القابلة للتجزئة والأموال القابلة لها، أمر واحد، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا أن التقسيم في الأموال لما كان ممكنا، كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع، إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة.