أو تركه أحيانا (1) مدفوع بأن هذا الأمر النادر الوجود، لا ينظر إليه، بل لا يوجب مثله الصدق أو العلم به.
كما أن توهم: لزوم أن لا يصدق «النصيب» و «ما ترك» على حق الخيار، بناء على ما ذكر فيما لو استغرق الدين; لحرمان الورثة عن الأعيان (2).
فاسد; فإن الأعيان هناك، لا تخرج عن إمكان الدخول في ملكهم إرثا، ولو بإعطاء الدين من ما لهم، أو بعفو الدائن، ومثله كاف في صدق «ما ترك» و «النصيب» وصحة الإرث.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) وتبعه بعضهم: من أن ظاهر الجعل أو محتمله، مدخلية نفس الأصيل (3).
وزاد بعضهم: بأن الخيار مجعول له، بما هو ذو بصيرة ونظر بأمر العقد، وأن هذه الحيثية - بحسب الغالب الشائع - تقييدية، لا تعليلية (4)، وهذا في الحقيقة تصديق منهما لكونه مورثا، إلا إذا جعل بنحو لا يتعداه، فالكبرى مسلمة عندهما، والإشكال في الصغرى.
ففيه: - مع الغض عما تقدم - أن الجهة في مثله تعليلية بلا إشكال; لأن الجاعل لما رأى شخصا ذا بصيرة بأمر العقد، جعل الخيار له، لا أنه جعل له بقيد أنه بصير وهو واضح.
ثم على فرض قبوله ذاتا للإرث، فمع الشك في كيفية الجعل، لا يحكم بالإرث.