ما ذكرناه.
وهو غفلة عن الواقعة; أما في مثل البيع فلما مر منا: من أن البيع هو العقد الإنشائي (1)، وبه ينتقل إنشاء كل المبيع، من غير فرق بين ما يملك وما لا يملك.
وإنما يفرق بينهما في مقام التأثير العقلائي أو الشرعي، الخارج عن حقيقة البيع، فيؤثر في جزء من المبيع دون جزء، وهذا ليس انحلال البيع الشخصي.
وأما الانحلال في بيع أمور متكثرة تجمع بلفظ واحد في الإنشاء، فهو من أجل أنه إنشاء بيوع متكثرة، وقد مر دفع توهم أن بيع مثل الدار ينحل إلى بيع أجزائها، فينحل إلى بيوع (2).
وأما حق التحجير، فهو ثابت لعنوان صادق على الكل وأجزائه، فكما أن الأرض محجرة بأسباب التحجير، كذلك قطعاتها محجرة بتلك الأسباب، فكل قطعة تلاحظ تكون محجرة بالتحجير الواقع على الأرض، ولصاحبه حق إحيائها، كما له حق إحياء الجميع.
وإن شئت قلت: إنه إذا لوحظت الأرض جميعها بنحو الوحدة، تكون شيئا واحدا ويتعلق بها حق واحد، وإذا لوحظت قطعات، وانفصل بعضها عن بعض، تعلق بكل حق مستقل; لأنها قطعة محجرة، كما أن الدار الواحدة ملك واحد، وإذا أفرزت إلى قطعات، صارت كل قطعة ملكا مستقلا، ولتفصيل الواقعة محل آخر.
ثم لو قلنا: بالانحلال في مثل تلك الموارد، فلا مجا ل له في المقام; لأن حق الخيار لا ينحل إلى حقوق، ضرورة أن المورث لم يكن له إلا حق واحد متعلق بالبيع، ولم يكن له إلا فسخه في جميع محتواه، أو إمضاؤه كذلك، فلو