ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف، وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقه; لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا» (1).
وفي موثقة السكوني (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحد لا يورث» (3).
والظاهر من نفي إرث الحد، هو نفي إرث حق الحد; ضرورة أنه لا معنى لإرث نفس الحد، فثبوت حق الحد لكل ليس بالإرث، بل حكم ابتدائي لأولياء الميت لكل مستقلا.
نعم، لو اجتمعوا على مطالبة الحد، لا يجري إلا حد واحد، ولكل مستقلا مطالبة الحد.
بل لا يبعد أن يقال: إن قذف الأم أو الأخت مثلا، موجب لثبوت حق للقريب منها، وإن كانت الأم مقدمة عليهم في ذلك مع حياتها، وبالجملة لم يثبت صحة النقض في المورد.
ومنها: حق القصاص الذي ورد فيه أن لكل من الأولياء مطالبته، ولو عفا بعض ثبت للآخرين، مع أداء سهم الدية إلى ورثة المقتول في بعض الصور، وإلي بعض الورثة في آخر.