ومخالف للتوريث الثابت عند العقلاء، ولظاهر أدلة الإرث.
ومنها: أن الورثة منزلة منزلة مورثهم، فلا نقل ولا قيام مقامه، بل الملك والحق باقيان للميت بوجوده التنزيلي (1).
ومنها: أن الوارث نائب عن المورث في التصرفات (2).
ولا إشكال في فساد الوجهين، فالوجه المتعين هو انتقال المال والحق إلي الوراث، وعليه فلا يعقل تحقق ماهية الفسخ في إرث الخيار; لأنها عبارة عن انحلال العقد الخاص الجزئي، اللازم منه رجوع كل عوض إلى محله الأول.
فلو خرج العوضان عن ملك البائع والمشتري بالبيع، ورجعا بالفسخ إلى غيرهما، كان ذلك خلفا; لفرض أن الفسخ حل البيع الشخصي الواقع على العوضين، الخارجين عن ملك صاحبهما، وإرجاعهما إلى محلهما.
فحينئذ يرد الإشكال: بأن ما خرج بالموت عن ملك الميت، وصار ملك الورثة - بناء على الوجهين الأولين - لا يمكن أن يتحقق بالنسبة إليه الفسخ بالمعنى المذكور، ولا يعقل أن يؤثر الفسخ في عود المال الموروث إلى الميت، ثم إخراجه عن ملكه إلى المشتري (3); ضرورة عدم معقولية إيقاع أمرين مترتبين بإنشاء واحد.
مضافا إلى أن شأن الفسخ هو حل العقد، لا نقل العين إلى ذي الخيار لتحقق معنى الحل.