وفيه: أن ثبوت حق القصاص لأولياء الميت، ليس بالإرث، وهو واضح.
والظاهر ثبوته لكل منهم مستقلا، وظاهر الآية الكريمة: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) جعل السلطنة للولي، ولازمه تكثرها بتكثره، فلكل سلطنة مستقلة، ولكل مطالبة الدية فيما جازت فيه مطالبة الدية، ولكل مطالبة القصاص، ومع اختلافهم يقتص طالب القصاص، مع أداء سهم غيره من الدية.
نعم، لو مات أحد الورثة يورث حقه، ولا دليل على كيفية إرثه، بل لا بد من العمل فيها على القواعد، بل لا يبعد القول: بثبوته لكل من الورثة مستقلا; باعتبار أنه أيضا من الأولياء، وإن تقدم بعض على بعض.
فتحصل مما مر: عدم ثبوت نقض على ما ذكر.
مع أنه لو ثبت في مورد خلاف ما حكم به العقل، فلا بد من توجيهه، ولو بأن يقال: إنه حكم تعبدي، والتكثر والتجزؤ حكميان، لا واقعيان، فيعمل في مورد إرث الخيار على القواعد.
ثم إن لازم كون الخيار للمجموع أو لصرف الوجود، عدم تأثير الفسخ إلا مع اجتماعهم، وعدم تأثير التنفيذ أيضا إلا معه، وليس للوارث المريد للفسخ، إلزام غيره عليه، كما ليس له إلزامه على الإسقاط، وهو واضح.