بخلاف الحقوق، فإنها تبقى على حالها; من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ; لا في الكل، ولا في حصته، فافهم (1) انتهى.
ففيه: أنه لا دليل على أن مقتضى أدلة الإرث ما ذكره، بل الدليل على خلافه; فإن أدلة الإرث في الكتاب والسنة، لا تدل على أن الإرث ينتقل إلى مجموع الورثة; بحيث يكون المجموع موضوعا واحدا لنقل واحد، كما هو مقتضى نقل المجموع إلى المجموع:
أما الآية الكريمة: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) (2) إلى آخرها، فالظاهر منها أن لكل رجل نصيبا، وأن لكل امرأة كذلك; لظهور الجمع المحلى في الكثرة الأفرادية، في قبال العام المجموعي، ولا تعرض فيها لمقدار النصيب، بل هي في مقام بيان عدم حرمان الرجا ل ولا النساء، ولعله للرد على الجهال الذين يقولون:
بحرمان النساء، أو يحرمونهن عملا.
وأما سائر الآيات المتعرضة للإرث (3)، فهي متعرضة للسهام; من النصف، والثلث، وغيرهما، فتختص بالأموال التي يمكن فيها فرض الكسر المشاع; من النصف، والثلث... وغير ذلك.
فلو شملت بعض الحقوق التي متعلقها قابل للكسر المشاع كحق التحجير، فلا إشكال في عدم الشمول لحق الخيار، الذي ليس كذلك; لا بنفسه، ولا