المجموع، وعن الطرفية لإضافة الحق، وعدم المعية في الأخذ به، وهذا لا مانع منه; لأن هذه المعية له، لا عليه، فله الخروج عنها (1).
ففي غاية الإشكال; ضرورة أن الإخراج عن موضوع ما تعلق به الحكم أو الحق، ليس اختياريا، ومجرد البناء على عدم المعية، لا يوجب ثبوت الحكم أو الحق لما عداه، وكون المعية له لا يوجب إمكانه، فهل يمكن لصاحب الحيوان الذي هو موضوع حق الخيار، البناء على أن لا يكون كذلك، من دون إسقاط الحق؟!
وهو أوضح من أن يحتاج إلى النقد، والجواب ما تقدم (2).
ومنها: حق القذف، فإنه حق واحد للمقذوف، مع أن بقاء الحق لبعض الورثة عند عفو بعضهم، منصوص (3) فيرد عليه ما ورد في إرث الخيار (4); لأن ثبوت الحق لكل مستقلا محال، لأن الواحد الشخصي، لا يعقل فيه التعدد والتكثر، وإن كان الحق ثابتا للمجموع، فلازمه الاجتماع في العفو والإجراء.
وفيه: أنه لا دليل على أن ثبوت الحق لكل من الورثة، من قبل التوريث، بل الدليل على خلافه، ففي موثقة عمار الساباطي (5)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال،