بمتعلقه الذي هو العقد الإنشائي، على ما مر الكلام فيه (1)، وآية أولي الأرحام (2) لا تتعرض إلا لتقدم بعض على بعض.
ولا دليل في السنة أيضا على ما ذكره، بل لا معنى لما أفاده بوجه; فإن نقل المجموع إلى المجموع المتقضي للتساوي أولا، ثم الحكم بالاختلاف من حيث الحصص، لغو ينزه الكتاب والسنة منه، وانتزاع عنوانهما من أدلة الإرث المتعرضة للحصص، ليس حكما شرعيا كما لا يخفى.
فما بقي في المقام إلا النبوي (3)، الذي يقال: إنه مجبور بعمل الأصحاب (4)، وهو مختص بالحقوق، وقد عرفت الكلام فيه (5)، وأن الانتقال إلى المجموع خلاف ظاهره جزما.
ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام الأعلام، ولا سيما السيد الطباطبائي (قدس سره)، الذي اختار الخيار لكل مستقلا بحسب حصته (6) ضرورة أن هذا الحق إرث تلقاه الوارث من مورثه، ولا يعقل أن يكون الانتقال على هذا النحو، مع عدم كون المورث واجدا إلا لخيار واحد، كما لا إشكال في أن المورث لم يكن له خيار بالنسبة إلى الحصص، فلا معنى لإرث ما لم يتركه المورث.
فما أفاده مع كونه مخالفا لأدلة الإرث مطلقا، مخالف للنبوي; فإن مقتضاه