وفي الحقيقة هذا إشكال في أصل إرث الخيار، من غير فرق بين المحروم عن المال وغيره.
وفيه: مضافا إلى منع دخالة هذا الإخراج والإدخال في ماهية العقد، وكذا في ماهية الفسخ، بل هو من آثارهما نوعا، ولهذا يصح بيع الوقف عند حصول المسوغات، ومبادلة الفقيهين الأجناس الزكوية عند المصلحة، مع فقد الملكية - بلا إشكال - في الوقف العام، بل مطلقا، وعلى التحقيق في الزكاة.
أن العوضين إذا صارا ملكا لغير المتعاملين، لا بد وأن يؤثر الفسخ في الرجوع إلى المالك الفعلي، فتكون آثار الخيار تبعا للملك عرفا.
على أنه لا مانع من دخول المعوض في ملك الميت، وتلقي الأحياء منه، واعتبار ملكية الميت عقلائي إذا ترتب عليه أثر، وليس الميت عند المليين معدوما أو كالمعدوم.
مع ما عرفت: من أن العقد والحل إنشائيان، وترتب الآثار عليهما عقلائي، ولا إشكال في أن العقلاء، يحكمون بملكية الورثة بعد الفسخ والحل الإنشائي، والرد إنشاء إلى ملك الميت مما لا إشكال فيه، وليست الملكية حقيقية، حتى يتوهم عدم اعتبارها للميت، مع منع ذلك أيضا.
ومنها: أن الخيار، شرع لجلب المال إلى ذي الخيار، وفيما إذا انتقلت الأرض عن الميت، لا يكون الخيار للزوجة، بخلاف ما إذا انتقلت إليه، فإنها بالخيار تستجلب الثمن (1)، فيصح التفصيل الذي اختاره الفخر (رحمه الله) (2).
وفيه: أن اعتبار الاستجلاب إلى ذي الخيار ممنوع، وأصله حاصل، كما في موارد ثبوت الخيار للأجنبي، وكخيار المجلس للوكيل، على ما تقدم وجهه.