ومما ذكر يظهر بطلان قياس المقام ببيع شيئين، مثل ما يملك وما لا يملك، أو ما يملكه البائع وما لا يملكه (1)، فإن الصحة في مثله على القواعد، سواء قلنا:
بالانحلال إلى بيعين عرفا أم لا; بأن يقال: إن البيع مع وحدته، نقل السلعتين إنشاء، فلو تم شرط التأثير في أحدهما يعتبره العقلاء، ويتحقق النقل الاعتباري الواقعي العقلائي فيه، دون ما لم يتم فيه شرطه، وأما في المقام فلا يتأتى ما ذكر، كما لا يخفى.
نعم، هنا كلام آخر; وهو أنه لو بنينا على تقييد المبيع بالشرط، فلا بد من التفصيل بين كونه من الأعيان الخارجية، أو من الكليات; فإن الشرط الموجب للتقييد، لا يزيد عن التوصيف.
ولا إشكال في أن البيع المتعلق بالعين الموجودة الموصوفة بوصف، مع فقد الوصف، صحيح مع ثبوت خيار تخلف الوصف فيه; لأن الإنشاء تعلق بالخارج الموجود، ولا يوجب التوصيف تعدده، وفقد الوصف لا يوجب عدم تعلقه بالموجود، فلا محالة يقع صحيحا خياريا.
بخلاف ما لو بيع الكلي الموصوف، فإن كل قيد يلحق بعنوان كلي، يوجب تعدد العنوان، وتخالف العنوانين، والعنوان الموصوف بوصف يخالف فاقده.
وقد عرفت: بطلان دعوى تعلقه بعنوانين في حالين، أو انحلاله إليهما، ففي الشخصيات ليست الصحة لأجل تعدد المطلوب، أو الانحلال، فلا تغفل (2).
وأما ما قيل في مثل المقام: من أن البيع العقدي - مقابل المعاطاة - يشتمل على التبادل بين العوضين، وهو البيع المشترك بين العقدي والمعاطاتي، وعلى