وقد مر: أن الخيار، لم يرتب على تخلف الأغراض مع عدم الاشتراط أو التوصيف، ولا على الاشتراط مع عدم الربط اللبي الدخيل في الأغراض، وإنما رتب على الاشتراط مع الربط المشار إليه، لكنه لا يوجب التقييد في البيع، ولا في العوضين (1).
وعليه فيندفع الاستدلال الآخر; وهو أن التراضي إنما وقع، على العقد الواقع على النحو الخاص، فإذا فقدت الخصوصية، لم يبق التراضي; لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، وارتفاع الجنس مع ارتفاع فصله، فلا بد للصحة من تراض آخر جديد (2).
ضرورة أن التراضي الحاصل في البيع اللازم في المعاملات - أي التراضي بمعاوضة المثمن بالثمن - لم يكن متقيدا بشئ، فدعوى أن العقد وقع على النحو الخاص، الراجعة إلى أن خصوصية الشرط دخيلة في وقوعه، ممنوعة.
نعم، لا إشكال في أنه لولا الشرط المذكور، لما أوقع العقد نوعا، لكنه غير الوقوع على النحو الخاص.
فالعقد وقع على الثمن والمثمن بلا تقييد، كالعقود التي لا شرط فيها بحسب الوجدان والعرف، والشرط قرار مستقل في مقام الجعل والقرار، لا يرتبط في ظرفه بشئ، ولا يقيد ما وقع مطلقا.
وليس حال الشرط، حال القيد المتصل بالمبيع قبل تمام الإنشاء، كقوله:
«بعتك الفرس العربي» أو «الثوب الحريري» بل الإنشاء البيعي بتمام جهاته، تم قبل الشرط، بلا توقف على شئ، والإنشاء الشرطي إنشاء جديد وقرار مستقل،