وإن كان بينهما نحو ربط في عالم اللب، مما لا دخل له بمقام الإنشاء والتراضي المتعبر فيه.
والربط اللبي في المقام وغيره، من الأغراض التي لا توجب شيئا ولا تقييدا في اللفظ ومقام الإنشاء، وإذا أظهرها المنشئ بصورة الوصف أو الشرط، يوجب ذلك الخيار عند التخلف.
والعرف والوجدان، يشهدان بالاختلاف الجوهري بين الأوصاف اللاحقة بالعوضين، وبين الشروط المذكورة في خلال البيع، بعد ما تم الإنشاء البيعي; بإيجاب البائع، وقبل لحوق القبول.
كما يشهدان بالاختلاف الواقعي بين تقييد نفس الإنشاء أو تعليقه، وبين الشروط المذكورة في ضمنه.
فقول القائل: العقد وقع على النحو الخاص، وحديث الجنس والفصل، وانتفاء المقيد بانتفاء القيد (1) كلها في غير محلها، وناشئة عن الخلط بين الربط اللبي الذي يكون بمنزلة الأغراض، وبين التقييد في مقام الظاهر والإنشاء، وكذا بين طيب النفس والرضا الواقعيين غير المربوطين بالرضا المعاملي، وبين ما هو المعتبر فيها.
وعلى هذا الأساس، لا يحتاج إلى التشبثات، بل التعسفات الواقعة في كلام الأعلام، المبتنية على أن الشروط أوصاف وقيود للمبيع أو للبيع، مما لا تبتني على أساس.
كالقول: بتعدد المطلوب في الشروط، والفرق بين القيود; بأن بعضها موجب لانتفاء المطلوب بانتفائه، وبعضها يوجب انتفاء المطلوب الأعلى فقط،