فالقول بالتقسيط، لا يرجع إلى محصل وأمر معقول.
وتوهم: أن حكم العرف كذلك (1) فاسد; لأنه إن رجع إلى أن العرف لا يميز بين البيع والشرط في ضمنه، فهو كما ترى.
وإن رجع إلى أنهم يميزون كلا منهما عن الآخر، ويعرفون أن البيع مبادلة بين الموجود الخاص وتمام الثمن، وأن الشرط أمر زائد عنه، له إنشاء خاص، ومنشأ خاص، ومع ذلك يحكمون جزافا بذلك، فهو أفسد، فلا ينبغي الإشكال في عدم التقسيط، وعدم لحوق الشرط حكم الجزء.
وقد يستدل على المدعى: بأن جزء المبيع إذا أخذ بنحو الاشتراط، لا يخرج عن كونه جزء ملحوظا كسائر الأجزاء، مقابلا بالثمن، حيث لا فرق في الغرض المعاملي النوعي المتعلق باشتراء ذات الأجزاء، بين جزء منها، وجزء آخر، بعد وضوح أن المبيع، ليس هو الجسم الطبيعي مع قطع النظر عن التعين، الموجب لصيرورته جسما تعليميا.
كما أنه لا غرض نوعا في شراء الجسم التعليمي المطلق الملحوظ فيه تعين ما، فليس تعين الجسم أمرا زائدا على الغرض النوعي، حتى يؤخذ بنحو الاشتراط الذي هو شأن التابع.
ثم قال: يختص وصف الكمية بخصوصية مقتضية للتقسيط وإن أخذ بنحو الاشتراط، فيكون نظير ما إذا أشار إلى ما في الدار وقال: «بعت هذين العبدين» فتبين أنه واحد، ولا إشكال هناك في التقسيط، لا أن المبيع هو ما في الدار، والاثنينية وصف (2). انتهى.
وأنت خبير: بأنه لم يزد شيئا على المدعى إلا اقترانه ببعض