كما هو المحتمل أو الظاهر من كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
وقد وجهه المحقق الخراساني (قدس سره): بأن القرينة العرفية في هذا القسم من الشروط - أي التي لا تكون ركنا - قائمة على أن المنشأ بالصيغة، طلب الواجد إن كان، وإلا طلب الفاقد، وهكذا الحال في البيع (2).
وفيه ما لا يخفى; ضرورة أنه لا يعقل أن يكون الطلب الواحد أو الإنشاء الواحد، طلبا أو انشاء لشيئين طوليين على فرضي الوجدان والفقدان، ولا منحلا إليهما، بل لو فرض إنشاء البيع كذلك، كان باطلا، نظير البيع بثمنين على فرضين.
كما أن تعدد المطلوب أيضا، لا يصحح ما يرام (3); فإنه إن أريد به أن الإنشاء الواحد متعلق بشيئين على نحو تعدد المطلوب، فهو باطل كما ذكر.
وإن أريد به: أنه يكشف بالقرينة، أن مطلوبه واقعا متعدد، فهو لا يفيد في مثل البيع الذي لا يتحقق إلا بالإنشاء والجعل.
نعم، لو علم بوجه أن للمولى مطلوبا إلزاميا، يحكم العقل بلزوم إتيانه، من غير حاجة إلى الأمر، وأما المعاملات فتحتاج في تحققها إلى الإنشاء، والمطلوبية الواقعية لا أثر لها.
وإن أريد: أن الإنشاء على المتقيد، ينحل إلى إنشاءين، ففيه: أن ذلك لا مجال له في المقام; فإن البيع على العين المتقيدة بقيد، لو انحل إلى البيع على الذات وعلى القيد، لزم بيع القيد وهذا - كما ترى - لا معنى محصل له.
ولو انحل إلى الذات وإلي الذات المتقيدة، حتى يكون البيع على الذات متعددا، ونقلها مرتين، كان أفسد.