فلو ورد: «أكرم كل عالم إلا من خالف حكم الله» وارتكب عالم حراما أو ترك واجبا، لا يشك أحد من العرف والعقلاء، في أن هذا العالم داخل في المستثنى; لكونه خالف حكمه تعالي.
وكذا في الشرط، فلو شرط عليه ترك واجب أو فعل حرام، لا يشك عاقل في أنه شرط ما خالف حكم الله تعالي; فإن معنى «الحرام» هو ما منع عن فعله، ومعنى «الواجب» هو ما لزم إتيانه عرفا.
وأوضح من ذلك، ما لو شرط حرمة حلال، كشرط أن تكون الزوجة أو ملك اليمين، حراما عليه، أو ترك القسم بين الأزواج، حلالا له.
وقد يتوهم: أن أمثال ذلك - سواء في الأحكام التكليفية أو الوضعية - غير معقول، لا أنه غير مشروع (1).
وفيه: أن ما هو غير معقول، هو اشتراط أن يكون حكم الله تعالي كذا، وبعبارة أخرى اشتراط تغييره، وهو واضح، ولا يشترط ذلك عاقل.
وأما جعل الحرمة بواسطة شرطه لطرفه، فهو معقول، بل واقع، كما في الأحاديث المتقدمة وهو قوله: «أنت علي حرام» (2) وكما في جعل الجماع والطلاق بيد الزوجة (3)... إلى غير ذلك مما هو واقع كثيرا.
وبالجملة: شرط أمر وضعي أو تكليفي - ينافي الأحكام الإلهية - باطل، وتشخيص ذلك واضح.
وأما في موارد الأحكام غير الإلزامية، كالمحللات، والمباحات، والمستحبات، والمكروهات، فإن اشترط تركها أو فعلها، فلا شبهة في أنه ليس