ومجردة عن ملاحظة عنوان آخر ومتقيدة بتجردها، فلا محالة لا تتعارض مع الأحكام الثابتة لها لأجل الطوارئ (1) انتهى ملخصا.
وفيه موارد للنظر:
منها: أن التحقيق أن الأحكام الثابتة للعناوين الطارئة على موضوعات الأحكام الأولية - كالنذر، وأخويه، والشرط، وإطاعة الوالدين والمولى، وأشباهها، حتى عنوان «المقدمية» - لا توجب تغير تلك الأحكام الأولية في شئ من الموارد.
وذلك لعدم معقولية تجافي الحكم عن موضوعه الذي تعلق به، من غير فرق بين كون الواجب في تلك الموارد هو عنوان «الوفاء بالنذر» وأخويه و «الشرط» أو «إتيان المنذور والمشروط» بما هو كذلك، فإنها عناوين طارئة زائدة على عنوان ذوات الموضوعات، ومنطبقة عليها في الخارج الذي هو ليس ظرف ثبوت الأحكام.
فالموضوع الخارجي بعد عروض الطوارئ عليه، له عنوانان:
عنوان كونه مصداقا للأكل، أو الشرب، أو الصلاة، أو نحوها.
وعنوان كونه وفاء بالنذر، وإطاعة للوالد، وهكذا.
فما هو المباح أو المستحب أو المكروه أو الواجب أو الحرام، هي العناوين الأولية لموضوعات تلك الأحكام، ولا تعقل سراية تلك الأحكام إلى الطوارئ، ولو كانت متحدة مع عناوين موضوعاتها في الخارج.
وما هو الواجب بالنذر والشرط ونحوهما، هو العنوان الطارئ المنفك عن العناوين الأولية في ظرف تعلق الأحكام بها، ولا تعقل سرايته إلى موضوعات