فهو من غير جامع، ثم الفرق إن العشر يجب في الزرع مرة ولا تأكله الزكاة، بخلاف العين، وقيم المتلفات تترتب على الاتلاف لا على القصد كما يلزم النايم، ونفقة الأقارب لا تفتقر إلى نية، بخلاف الزكاة.
ولو اتجر له من إليه النظر في ماله أخرجها عنه استحبابا " وعليه إجماع علمائنا، روى ذلك سعيد السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به) (1)، وكذا البحث في مال المجنون والمجنونة ولو ضمن الولي المال واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا وعليه الزكاة استحبابا " روى ذلك منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مال اليتيم يعمل به قال (إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن) (2) ولو لم يكن مليا " أو لم يكن وليا " ضمن المال والربح لليتيم ولا زكاة على أحدهما وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة) (3).
وفي زكاة غلاتهما روايتان إحديهما الوجوب، ذهب إليه الشيخان ومن تابعهما و به قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا (ليس في مال اليتيم العين شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (4) والأخرى الاستحباب، ذهب إليه علم الهدى (ره) وسلار