____________________
تحيض ومثلها لا تحيض. قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (1).
قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (2) وفي " نهاية الإحكام " الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله. قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلا فلا (3).
وأقوال العامة مختلفة فبعض الحنفية على إمكان حيض بنت سبع لقوله (صلى الله عليه وآله):
" مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا " (4) وروي عن بعضهم أنه قال: بنت ست سنين ترى دم الحيض، رواه " شارح الطحاوي " قال: وحكي أن بنتا لأبي مطيع قد صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة (5) وذهب بعض إلى إمكانه أول التاسعة وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (6).
[في ما تراه اليائسة وحد اليأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية) *. قال في " جامع المقاصد (7) والمدارك (8) " المراد بالقرشية من انتسب إلى
قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (2) وفي " نهاية الإحكام " الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله. قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلا فلا (3).
وأقوال العامة مختلفة فبعض الحنفية على إمكان حيض بنت سبع لقوله (صلى الله عليه وآله):
" مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا " (4) وروي عن بعضهم أنه قال: بنت ست سنين ترى دم الحيض، رواه " شارح الطحاوي " قال: وحكي أن بنتا لأبي مطيع قد صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة (5) وذهب بعض إلى إمكانه أول التاسعة وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (6).
[في ما تراه اليائسة وحد اليأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية) *. قال في " جامع المقاصد (7) والمدارك (8) " المراد بالقرشية من انتسب إلى