____________________
لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إن كان صاحب السبعمأة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه وليعف عنها نفسه، وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله تعالى (1).
وفي قوله عليه السلام: - فلو قسمها الخ - دلالة على أنه لو كفى لم يأخذ ولو لم يبق منها شئ ولم يربح ما يكفي، فتأمل.
وفي موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرجت له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (2).
ورواية هارون بن حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروى (روى خ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال: قلت: الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة (عته خ) وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال: فلينظر ما يستفضل (يفضل خ ل) منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله (3) وظاهر هذه أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه، وقد صرح الأصحاب بذلك.
وفيه تأمل لعدم صراحة الحديث فيه، وعدم الصحة (4) أيضا مع مخالفته
وفي قوله عليه السلام: - فلو قسمها الخ - دلالة على أنه لو كفى لم يأخذ ولو لم يبق منها شئ ولم يربح ما يكفي، فتأمل.
وفي موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرجت له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (2).
ورواية هارون بن حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروى (روى خ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال: قلت: الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة (عته خ) وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال: فلينظر ما يستفضل (يفضل خ ل) منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله (3) وظاهر هذه أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه، وقد صرح الأصحاب بذلك.
وفيه تأمل لعدم صراحة الحديث فيه، وعدم الصحة (4) أيضا مع مخالفته