من الزكاة؟ قال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قلت:
نعم. قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري. قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت فعليه الزكاة، قال:
قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى. قال: قلت كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس " (1).
وموثقة سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح (2) لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم يكفيه له ولعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كان غلتها تكفيهم فلا " (3).
وما عن الكافي، عن القمي، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه: " قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا.. إلى أن قال: إن العباس بن الوليد بن صبيح له دار تسوي أربعة آلاف، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى أربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قلت: وله هذه العروض؟ قال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه؟
أو ببيع خادمه التي تقيه الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته!؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره