وقد استشكل في كفارات القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم نقل بأن الفقير أسوأ حالا (1)، وكذا في الوصية (2)، واختار في الإيضاح (3) ومحكي جامع المقاصد (4) - في الوصية -: عدم الدخول، ولم يرجح في وصية الدروس (5) شيئا، إلا أن الظاهر (6) المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه الاجماع، إذ لا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما (7) أطلق، وكذا الظاهر أن المسكين إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر (8). نعم إذا اجتمع مع الفقر فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر، وبه يصير أسوأ حالا (9).
(٢٦٣)