وفي موثق يونس بن يعقوب - في الكافي، بعد السؤال عن حبسها عن وقت حلولها -: " قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت " (1).
ورواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام: " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت (2) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها " (3).
وفي رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر -: " وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " (4).
ولكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه: " لا بأس بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " (5) وفي رواية حماد بن عثمان: " تأخيرها إلى شهرين " (6).
ويمكن حملهما على صورة العذر، أو على تأخير دفع المعزول.
ولو لم يخرجه اختيارا ضمن، فعن التذكرة، أنه لم تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع (7).