لم يكن الثلاثون عفوا، بل كان جزء (1) من النصاب، وهو الأربعون.
ويظهر من كلام السيد في الانتصار (2) أن ثبوت الحقة وبنتي لبون هنا (3) مما لا خلاف فيه، وكذا الكلام لو كانت مائة وإحدى وعشرين، فإن مقتضى الفقرة المذكورة: وجوب ثلاث بنات لبون فيها، ولا يلزم من ذلك طرح قوله عليه السلام: " في كل خمسين حقة " (4) وإنما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد ثلاث مصاديق للأربعين لا يبقى محل للافراز (5)، بخلاف العكس.
والحاصل: أن الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد أن كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة، وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون، وبعد إفراز القطعات الثلاث - التي هي مصاديق للأربعين - لا يبقى ما يفرز منه جملة يصدق عليها " الخمسين "، حتى يكون فيها حقة.
والمعارضة بأن العدد المذكور إذا قطع منها قطعتان " خمسين، خمسين "، فلا يبقى جملة يصدق عليها " الأربعين " ليكون فيها شئ، مدفوعة بأنا لا نريد إثبات بنت لبون مضافا إلى الحقتين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها أربعين، ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتدارك (6) في الأفراد المفروزة، بل نقول: إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق عليها أربعون، ففيها بنت لبون، والباقي أيضا مصداقان للأربعين، ففيهما (7) بنتا لبون،