سقط من الأربع شياه ما (1) يقابله، أما لو نقص العدد عن الأربعمائة بواحد أو اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله، لأن محل الفريضة وهو ثلاثمائة وواحدة موجود.
أما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين:
إحداهما: كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي، وإلا (2) فلا وجه لسقوط شئ من (3) الفريضة بتلف شئ من النصاب، والسر واضح، وسيأتي (4) الكلام فيه (5) في تعلق (6) الزكاة بالعين.
والثانية: كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار، وإلا فبعد تلف شئ من الأربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة وواحدة - الذي هو سبب مستقل لوجوب الأربعة - لا وجه لسقوط شئ من الأربعة، ففي الحقيقة الثلاثمائة وواحدة، مورد للأربعة إلى خمسمائة فإذا (7) حال الحول فإن أمكنه الاخراج وجب، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي، بعد السؤال عن جواز تأخيرها عن زمان الحلول -: قال: متى حلت أخرجها " (8).