شرط في تعلق الفريضة بما قبله؟ وجهان، بل قولان:
من جعله عليه السلام النصاب ومورد الفريضة في هذا العدد وما بعده الأربعين والخمسين، فقال: " في كل أربعين كذا "، ولا ريب أن هذا الواحد خارج عن أفراد الأربعين، وإلا لكان بنت لبون في كل أربعين وثلاث.
ومن أن الزكاة في مجموع المال، و (1) الواحد الزائد ليس عفوا إجماعا، فهو مورد للفريضة. وأما قوله: " في كل أربعين كذا " فهو حيث كان مسوقا لبيان ضابطة كلية في جميع ما فوق المائة والعشرين، فالمقصود بيان ما لا بد أن يخرج من غير تعلق غرض بيان ما هو تمام المورد لهذا المخرج، مع أن الأربعين ليس تمام المورد في هذه الصورة، وإلا فهي تمامه في غيرها.
والحاصل: أنه في مقام وجوب إخراج بنت لبون بحسب أفراد الأربعين لا في مقام بيان المورد الحقيقي لبنت اللبون، نظير ما اتفق للشهيد في اللمعة حيث قال - بعد النصاب الحادي عشر، وهو الواحد والتسعون (2). -: ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3). فإن ظاهر هذا الكلام أن الحقتين ثابتتان في المائة، فأجزاؤهما موزعة على آحاد المائة وهي موردهما حقيقة، مع أن موردهما الواحد والتسعون من المائة، والتسعة الأخرى عفو.
وكذا الكلام في المائة والعشرين، فهذا الكلام لا يتم إلا بما ذكرنا من أن المراد بيان ضابطة الاخراج وتعيين المخرج. فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي للمخرج، وكأنه قال: عد الأربعينات وأخرج بعددها بنات اللبون.
هذا ولكن الانصاف أنه إذا كان ظاهر اللفظ المورد الحقيقي، فورود الكلام في مقام بيان حكم آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره، مضافا إلى ما في