لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية مع أن مال العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه.
اللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الإضافة في مثل:
" أموالهم "، وقوله عليه السلام: " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي الابتدائي دون الاختصاص المستعار (1) المتوقف على مشيئة الغير.
والمراد من اثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية، بل المراد: أن المال المختص ذاتا بالمالك من غير مراعاته وجودا وعدما برضى أحد، لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات، فإنها ممضاة لهم وعليهم في حكم الشارع. فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم اختصاصا تاما، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم، وعدم دورانه معه وجودا وعدما.
وكذا الكلام في قوله: " لا يحل مال [امرئ] مسلم إلا عن طيب نفسه " (2) فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى الدائرة معه وجودا وعدما.
وأما القاعدة الثاني فهي غير نافية ولا مثبتة، لأن الملكية قد ترتفع من غير ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر - على بعض الأقوال -، وانتقال الملك من البطن الأول بعد انقضائهم إلى البطن الثاني، فإذا قلنا: إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك، فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه على مالكية ذلك المال، وملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه، لا من باب الانتقال إليه بناقل، حتى يقال: بأن الجميع (3) مفروض الانتفاء فيكون ميراثا،