إلا استحبابا.
وأما رواية الدعائم فضعيفة الدلالة جدا.
وأما المرسلة فالظاهر أنها عين الموثقة.
هذا كله مضافا إلى عمومات نفي الزكاة في المال الغائب بقول مطلق، سيما ما ورد فيمن خلف لأهله نفقة: " إن كان شاهدا فعليه الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه " (1).
وقد يتوهم (2) أن العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال عليه الحول بعد تخصيصها بغير المتمكن من التصرف، تصير أعم من وجه من عمومات نفي الزكاة من مال الغائب، وهو توهم محض، لأن العام إذا ورد عليه خاصان فلا بد أن يخصص بكليهما، لا أن يخصص بأحدهما ثم تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص وبين الخاص الآخر (3).
وكيف كان فالأخبار النافية عن (4) الزكاة في مال الغائب سليمة عما يرد عليها مما عدا الموثقة المتقدمة (5)، وقد عرفت ضعفها عن تخصيص العمومات الكثيرة، مع احتمال إرادة الدين منها (6) سيما بقرينة قوله: " حتى يخرج "، مع أنه لا يبعد أن يقال - على تقدير اختصاصه بالعين -: إن المراد من القدرة على الأخذ: كونه تحت اليد بالفعل عرفا، وإن كان غائبا، كما إذا كان في منزل