وإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:
الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.
الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).