في المطلوب، كما ترى.
ومنها: قوله في صحيحة (1) ابن مسلم: " ليس للعبد شئ من الأمر " (2).
والكلام فيه نظير الكلام في الآية الأولى (3)، حيث إن ظاهرها نفي اختصاص أمره به (4)، واستقلاله فيه.
ومنها: الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبائع، إلا أن يشترط عليه المشتري، أو إلا أن يعلم البائع حين البيع أن له مالا فهو حينئذ للمشتري (5). فلو كان العبد مالكا لاستمر عليه ملكه بعد البيع (6) ولم يبق للبائع، بل ولا دخل في ملك المشتري.
وفيه: أن القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وأن له أن يمتلكه (7)، وحينئذ فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه، وله إبقاء المال وبيع نفسه.
وبالجملة: فإن سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا ينكر، بل عن المختلف: الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا (8)، وعن شرح القواعد لبعض المشايخ المعاصرين ذلك أيضا (9).
ومنها: ما دل على أن العبد إذا أعتق، فإن علم المولى أن له مالا تبعه ماله، وإلا فللمولى أو ورثته إن مات (10).