الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع إلا مع الشرط.
____________________
لا يلزم الشرط لأن الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط الخسران على أحدهما دون الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة (1) وأجاب العلامة: بأن ذلك مع الشرط أو بدونه؟ الثاني مسلم والأول ممنوع (2).
قال طاب ثراه: المملوك يملك فاضل الضربية، وقيل: لا يملك شيئا.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ملك المال، لا مستقرا، وهو ظاهر الصدوق (3) وأبي علي (4) فإنهما أطلقا القول: بأن العبد يملك، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (5) ولفظة له حقيقة في الملك.
(ب) إنه يملك التصرف خاصة وعليه الشيخ في النهاية (6) فيجوز أن يتصدق منه
قال طاب ثراه: المملوك يملك فاضل الضربية، وقيل: لا يملك شيئا.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ملك المال، لا مستقرا، وهو ظاهر الصدوق (3) وأبي علي (4) فإنهما أطلقا القول: بأن العبد يملك، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (5) ولفظة له حقيقة في الملك.
(ب) إنه يملك التصرف خاصة وعليه الشيخ في النهاية (6) فيجوز أن يتصدق منه