أنه (مات) بذلك (فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته و) لكن (في هذا الفرض منافاة للمذهب) الذي هو عصمة الإمام (عليه السلام) التي تمنع من الاكراه على فعل لا يجب على المأمور، بل في المسالك " وعلى تقدير جواز إكراه لا يجامع الحكم بضمانه، ثم - قال - والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال ولا ضمان عليه، لأن طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به فضلا عن إكراهه ".
وفيه أن وجوب الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان الاكراه لمصلحة المسلمين وسقوط الضمان بالاكراه على الجهاد الذي شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق، لعدم بطلان دم المسلم، سواء أكرهه على ما وجب عليه أو لم يكرهه، ولعله لذا ونحوه قال في الدروس: " ولو تلف من أمره الإمام (عليه السلام) بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين فالضمان في بيت المال وإن لم يكره لوجوب طاعة الإمام، ولو كان نائبه ضمن بالاكراه في ماله إن لم يكن لمصلحة عامة " وقد استحسنه هو أيضا في آخر كلامه فيها.
وربما ظهر منه الفرق بين الإمام ونائبه فلا يأمر به الإمام لمصلحة نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو تلف إلا إذا علم الصلاح في ما يؤدي إليه، بل قد يقال: إن للإمام الأمر بذلك على المعتاد وإن أدى إلى اتفاق تلف المأمور لكن باختياره، ولكن يسهل الخطب في ذلك كله أنه لا فائدة لنا في ما يترتب على أمر الإمام الذي هو أولى به منا (و) كيف كان ففي المتن أنه (يتقدر) أي