على الزناء معللة بقوله تعالى (1) " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ".
وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس، ولا دليل على الإذن في الاستسلام كالمال، والأخبار الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة المعللة بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لا يتمكن معه من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا، والمراد هنا أن العرض كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع فتأمل جيدا.
ولعله لذا قال في المسالك: " والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان، ولا يجوز الاستسلام، فإن عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب، أما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا " وإن كان قد يناقش بأنه مع الاضطرار إليه للنفس يجب عليه الدفع وإن لم يظن السلامة، لأنه من الدفاع عنها، وفي قواعد الفاضل " يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع، ولا يجوز الاستسلام ".
وفي كشف اللثام " لوجوب دفع الضرر عقلا، والنهي عن المنكر بمراتبه، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر غياث (2) " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه " وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وإن لم يمكن