(فإن اندملت) كل منهما (فالقصاص في الثانية) في اليد إن أراده (ولو (فإن خ ل) اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس) للعمومات خلافا لما عن المبسوط من إسقاطه، قال: " ولكن يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس ".
(ولو سرتا) معا (فالذي يتقضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية) كما في كل مقتول عمدا بسببين أحدهما غير مضمون عليه، فإنه يقتص منه بعد رد ما قابل الجناية الأخرى وهو نصف الدية، وهذا من أفراده، خلافا لما سمعته من المبسوط من إسقاط القصاص في النفس وثبوته في اليد أو نصف الدية ولكن استقر المذهب على خلافه، لعدم وضوح مستند له يخرجه عما عرفت.
(ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية) الموزعة عنده على عدد الجناية لا الجاني، والفرض عدم الاثنين منهما، ولكن فيه مضافا إلى ما سمعته من المصنف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص في مثله، بل يخير الولي بين القصاص في الرجل وبين ثلث الدية، نحو ما تقدم، بل في كشف اللثام قد حكي عنه عدم القصاص.
وكيف كان فهذا في الفرض المزبور (أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع ف (عنه في المبسوط أنه (إن توافقا على الدية فنصف الدية وإن طلب القصاص رد نصف الدية، والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد،