فقال: لأن القتل فعل واحد والزناء فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان " لكنه قاصر السند، بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة، بل في بعض النصوص (1) الاستدلال بذلك على بطلان القياس، مضافا إلى معلومية سماع شهادة الاثنين على الألف فصاعدا.
(وقال بعضهم) كابن إدريس: (لا يثبت إلا بأربعة) رجال (ل) ما عرفت من (أنه زناء) بل أفحش، وهو لا يثبت إلا بها (ول) ما قيل من (أن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة) وإن كان فيه أن الآية (2) مخصوصة بقذف النساء وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال العدد المعتبر، وهو محل النزاع.
(و) لكن مع ذلك (وهو الأشبه) بأصول المذهب التي منها درء الحد بالشبهة والأشهر، بل قيل إنه المشهور، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين، نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء، لكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف، وأن الأصل والنص (3) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزناء بالحية بالنص (4) والاجماع،