بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق (ف) لا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، والمشهور أن (تقديره إلى الإمام) كغيره مما ثبت فيه التعزير، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضيل (1) وربعي (2) أو صحيحهما: " ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا " ونحوه ما في المروي عن قرب الإسناد (3) " لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة وجعة " ومنها ما في موثق سماعة (4) " يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره " ومنها حسن سدير (5) " يجلد دون الحد " إلى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.
(و) لكن (في رواية) إسحاق بن عمار (6) عن الكاظم (عليه السلام) (يضرب خمسة وعشرين سوطا) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد (وفي أخرى الحد) قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (7) " في الذي يأتي البهيمة فيولج: عليه حد الزاني " وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير، والفرق بين الايلاج وعدمه، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني، وهما معا كما ترى، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
(وفي أخرى) صحيحة رواها جميل (8) عن الصادق (عليه