ووجهه ظاهر، لأنه بدخوله دارنا التزم أحكامنا بخلاف دارهم، ومما ذكر نشأ الاشكال، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الاسلامية، وادعى الشيخ الاجماع وحصول سبب التغريم، ثم اعلم أن وقوع مضمنه إما بعد الاسلام أو بعد الاستيمان ويبعد من دونهما ".
قلت: لا يخفى عليك عدم مدخلية الالتزام وعدمه في الحكم الشرعي المقتضي للضمان سواء ألزم بذلك أم لا، ومن هنا قال المصنف:
(وربما خطر) بالبال (اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم) وهو إطلاق ما دل على الضمان، بل في القواعد أنه الأقرب، ونحوه في حاشية الكركي ومجمع البرهان، وخبر جب الاسلام ما قبله - (1) مع أنه يقتضي عدم الفرق بين الدارين - لا جابر له، وخصوصا في دار الاسلام بناء على ما سمعته من كشف اللثام من الاتفاق، وعن فخر المحققين التفصيل، فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه، نفسا كان المتلف أم مالا إذا لم تكن العين موجودة، وضمنه في غير الحرب مطلقا سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الاسلام، وفي المسالك أنه لا يخلو من تحكم، وستعرف أن له وجها واضحا.
ومن ذلك كله ظهر لك أن الأقوال ثلاثة، ولا ريب أن الموافق لعموم الأدلة الضمان مطلقا لولا دعوى الاجماع المزبورة المؤيدة بالسيرة على عدم القصاص من الحربي بعد إسلامه فضلا عن ضمانه المال، بل هو المحكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبة إلى قاتل حمزة (2)