أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع " وفي خبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قضى علي (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا:
قد سرق اقطعه فقال: إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك " وخبر مسمع بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) " أتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا تقطعه فإن له فيه نصيبا " ولكن الصحيح منها لا عموم فيه وغيره لا جابر له.
وبذلك كله يظهر لك أن ما في القواعد لا يخلو من نظر، قال:
" ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصدها، وإلا قطع " فإن دعوى أن ذلك شبهة وإن علم فسادها واضحة المنع، فتأمل جيدا، كما أنه ظهر لك من جميع ما ذكرناه أن الشرط المزبور إن أريد به عدم القطع مع تحقق الشبهة الدارئة فلا يخص المقام، ضرورة سقوط كل حد بها، وإن أريد به أن الشركة شبهة شرعية وإن تحقق موضوع السرقة لمال غيره على وجه يتحقق فيه مقدار النصاب مع العلم بفساد الاستبداد والقسمة بدون إذن الشريك كان محلا للنظر، ضرورة قصور الأخبار المزبورة عن إثباته بعد عدم تحقق شهرة يجبرها.
وحينئذ فلا فرق بين كون المسروق قدر النصيب أو أزيد أو أنقص بعد فرض بقائه على الإشاعة وعلم السارق بعدم جواز الاستبداد به بقصد القسمة وبدونها بدون إذن الشريك وبعد بلوغ حصة شريكه في ما أخذه النصاب الموجب للقطع.