المصرحة باستواء القليل والكثير منه في إيجاب الحد شربه، نعم عن المقنع " إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى سكرانا " وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ، ولعله لخبر إسحاق بن عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين، قليلها وكثيرها حرام " في الأول وصحيح الحلبي (2) قال له أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكل مسكر حرام " في الثاني ونحوه صحيح أبي الصباح عنه (عليه السلام) (3) " إلا أنهما موافقان للعامة ومحتملان لعود الضمير على النبيذ، فيكون حلالا، بل يمكن ذلك أيضا في كلام الصدوق، وقوله: " حتى يرى سكرانا " يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه وإلا فلا إشكال نصا (و) فتوى في أنه (يستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية) المسماة بالنبيذ والنقيع والبتع (والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة) بل (وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد) خلافا لأبي حنيفة في بعضها.
نعم في كشف اللثام بعد ذكر الحكم بالحد عندنا بتناول قطرة من المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء قال: " وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه إجماعي " وسبقه إلى ذلك الأردبيلي، فإنه أشكل امتزاج قطرة من خمر مثلا بحب من ماء بعدم صدق اسم شربها، ولذا لم يحنث من حلف أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح وأكل الطبيخ الذي فيه دهن غير متميز وأكل الحلوى التي فيها التمر.