خمسا ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تتعد حدود الله " بل في مسائل إسماعيل بن عيسى (1) على ما عن الكافي وموضع من التهذيب " في مملوك لا يزال يعصي صاحبه بعد ضربه، فقال: لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسك وإلا فخل عنه ".
نعم في مرسل الفقيه (2) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد، وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة " مع أنه ليس في خصوص ما نحن فيه، بل هو معارض بما دل (3) على أن التعزير دون الحد، وأنه على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه، وما دل (4) على أنه بضعة عشرة ما بين العشرة إلى العشرين، ولكن يسهل الخطب أن الحكم على الكراهة التي يتسامح فيها، والنصوص المزبورة وإن اقتضى ظاهرها الحرمة إلا أنها ضعيفة ولا جابر ومعارضة بما هو أقوى.
ومن هنا حملت على الكراهة على تفاوت مراتبها، ولعل حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب المختلف زمانا ومكانا وفعلا وقابلية أولى.
كل ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب، والظاهر أنه كذلك مع فرض ترتب الفساد على تركه، وقد ورد الأمر بالتأديب (5) نعم قد يرجح العفو لو تعلق الأمر بحق السيد كما وقع من الإمام العفو بعد أن عاهد على التأديب معللا ذلك بأن العفو أحسن.
وأيضا لم ينقحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة المرجوحية ضرورة أنه بعد أن كان مقدار ذلك راجعا إليه، فمع فرض توقف