بذلك علي (عليه السلام) على عمر " ونحوه خبر أبي بصير (1) عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) معللا له (2) بأنه " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين ".
بل في المسالك " روى العامة (3) والخاصة (4) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره بعدد، فلما كما في زمن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في حده فأشار عليه بأن يضرب ثمانين معللا له بأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين وعمل بمضمونه أكثر العامة، وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما روي (5) أن الصحابة قد رووا ما فعل في زمانه (صلى الله عليه وآله) بأربعين وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من التفويض الجائز لهم ". ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أن جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل باجماع أهل الرواية، وأن الثاني قال: إذا سكر افترى، وإذا افترى حد حد المفتري " وفي كشف اللثام " ولعله أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف من قوله:
ومن طريف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة نبيهم (صلى الله عليه وآله) وقلة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم ما ذكره