بالحجارة أعيد) وإلا فلا، لخبر بصير (1) " قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب " وخبر الحسين بن خالد (2) قال لأبي الحسن (عليه السلام) أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قال: وكيف ذاك؟
فقال: إذ كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو مجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالزناء فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال:
فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: أما لو كان علي عليه السلام حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين ".
بل قد يناقش في الأول بمنع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك واحتمال اختصاص المرسل بصورة الفرار بعد الإصابة كما هو الظاهر في فرار من أقر على نفسه، والتعليل في قصة ماعز وارد في صورة الإصابة فلا يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد، بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة، فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره، فيتساقطان لو لم يكن الأول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده، فلا حجة فيهما، والذب عن